العلامة المجلسي
110
بحار الأنوار
أنه كان يقول : يكتب وفد الحاج - فقطع كلامه فقال : كان أبي يقول : يكتبون في الليلة التي قال الله : " فيها يفرق كل أمر حكيم " قال : فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج ؟ قال : لا معاذ الله فتكلم حفص فقال : لست من خصومتكم في شئ هكذا الامر ( 1 ) . 15 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله " ومن كفر فان الله غني عن العالمين " قال : ومن ترك . قلت : كفر ؟ قال : ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ! يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلا في هده الشهور التي قال الله : " الحج أشهر معلومات " ( 2 ) . 16 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج ( 3 ) . 17 - تفسير العياشي : في حديث الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ، " ومن كفر " قال : ترك ( 4 ) . 18 - تفسير العياشي : أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ولله
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 295 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 190 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 192 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 192 .